السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
4
الذخر في علم الأصول
الأحكام الشرعية . وأسدها من التعاريف هو الأخير . وفيه : أنه ليس جامعا لأفراده ، ولا مانعا عن غيره لعدم دخوله تحت ضابط كلّي ، وقاعدة كلّية ، لأنه : إن أريد منه المرتبة الأخيرة من أجزاء العلّة ، يدخل فيه مسائل معدودة من المسائل الأصولية ، فلا يكون جامعا لأفراده ، وإن أريد الأعم منها يعني جميع المراتب من أجزاء العلّة فيدخل فيها المرتبة الأولى كالألف والباء وحينئذ يدخل الأغيار فيه ، فلا يكون تعريفا حقيقيا . فالأولى في تعريفه أن يقال : أن نتيجة مسائل علم الأصول إنما يكون كبرى كلّية في القياس بحيث لو انضمّ صغرياتها إلى كبرياتها الكلّية كانت النتيجة الحاصلة منها حكما كلّيا ، فتنطبق صغرياتها على كبرياتها الكلّية فتكون المسألة أصولية . [ 2 - موضوع علم الأصول ] ( الثاني ) : في بيان موضوعه : وقد اشتهر عند الأصوليين في تعريفه ، بأن موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية . وقع الخلاف بينهم في تفسير العوارض على أقوال : منها : ما يعرض الشيء بأمر أخص . ومنها : ما يعرض الشيء بأمر أعم . ومنها : ما يعرض الشيء بأمر مساوي . ومنها : ما يعرض الشيء بأمر مباين .